السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

347

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

يطهر ( 1 ) ، ويكفي في طهارة أعماقه ( 2 ) إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه ( 3 ) في الكثير ( 4 ) ، ولا يلزم تجفيفه ( 5 ) أوّلا ، نعم لو نفذ فيه عين